الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

163

تحرير المجلة

بوجوب تسليمه الثمن وان كان الآخر لا يستحقه حسب اعترافه ومثل هذا كثير في الفقه ، اما مع وجود العين في يد مدعي البيع وعدم تلفها فأصح ما يجري من الأصول هنا هو استصحاب ملكية مدعي العارية الذي يعترف مدعي البيع انها كانت له ويدعي انتقالها منه اليه والأصل عدم الانتقال وبقاء تلك الملكية فيجب عليه ردها اليه لا يقال إن يد مدعي البيع الفعلية تعارض الاستصحاب وهي مقدمة عليه لأنها امارة والاستصحاب أصل لأنا نقول إن هذه اليد الفعلية لا اثر لها لأنها فرع عن يد سابقة باعتراف المدعي أي مدعي البيع فيكون أصالة بقاء الأصل حاكم على الفرع فتدبره . هذا من حيث مجاري الأصول وحيث لا بينة أصلا ، ، ، اما لو كانت فاما أن تكون لواحد منهما فقط فلا اشكال ان العمل عليها وان كانت لكل واحد بينة فإن كان لواحدة منهما مرجح فالعمل عليها وان تكافأتا وقلنا بالتساقط فالمرجع هو الأصل الذي عرفته ويصبح مدعي البيع هو المدعي وعليه الإثبات وحيث سقطت بينته بالتعارض فالآخر هو المنكر ويحكم له بالعين بعد يمينه وإذا قلنا بعدم التساقط فان جعلنا المدار في الداخل والخارج على اليد الفعلية فمدعي البيع هو الداخل وتقدم بينته عند من يقول بتقديم بينة الداخل كما هو الأصح لاجتماع أمارتين البينة واليد في قبال امارة واحدة ، والخارج هو مدعي العارية فتقدم بينته عند من يقول بتقديم بينة الخارج ، كأصحاب المجلة وان قلنا بان المدار على اليد السابقة وهي يد مدعي العارية انعكست